فصل: الشطرنج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الشسع:

- بكسر الشين المعجمة بعدها سين مهملة-: وهو أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام.
والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع، والجمع: شسوع.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 76، 77، والمطلع ص 282].

.الشطر:

النصف، قال صلّى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله». [ابن ماجه 2620]، فإن شطر الكلمة: نصفها.
قال أبو سليمان في حديث قتادة في شهادة الأخ، قال: (إذا كان معه شطير جازت شهادته) [النهاية 2/ 274].
الشطير: الغريب، وسمى شطيرا لبعده عن أهله، يقال: (مكان شطير): أي بعيد، يريد إذا كان معه أجنبي جازت شهادته.
[المصباح المنير (شطر) ص 119، والمعجم الوسيط (شطر) 1/ 501، وغريب الحديث للبستي 3/ 156، 205، وجامع العلوم والحكم ص 272 ط. دار الحديث].

.الشطرنج:

فارسي معرب، وهو هذا المعروف، قال أبو منصور اللغوي:
وبعضهم بكسر شينه، ليكون على مثال من أمثلة العرب كجر وحل، وهو البعير الشديد الضخم.
والشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفتية، والجنود (هندية).
[المعجم الوسيط (شطر) 1/ 502، والمطلع ص 409].

.الشّظاظ:

هو العود الذي يدخل في عروة الجوالق، يقال: (شظظت الجوالق): أي شددت عليه شظاظه، وأشظته: جعلت له شظاظا.
[المعجم الوسيط (شظي) 1/ 502، والنظم المستعذب 1/ 150].

.الشعائر:

جمع: شعيرة، وهي العلامة، ومنه المشعر الحرام، ومشاعر الحج، والشعيرة: ما جعل علما على طاعة الله تعالى: وقيل المراد بها: ما يؤدى على سبيل الاشتهار كصلاة الجمعة، والعيدين، والخطبة، وجمع عرفات، والمزدلفة، وقيل في قوله تعالى: {لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ} [سورة المائدة: الآية 2]. إنها الهدايا المشعرة: أي المعلّمة بتقليد وتدمية وغيرها.
[الزاهر ص 121، والكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 3، وفتح الباري (المقدمة) ص 146، وأنيس الفقهاء ص 140].

.الشّعار:

ما ولى شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب، والجمع: أشعره وشعر، وفي المثل: (هم الشعار ونحن الدثار) يصفهم بالمودة والقرب.
وفي حديث الأنصار: «أنتم الشعار والناس الدثار». [البداية 4/ 357]: أي أنتم الخاصة والبطانة.
والدثار: الثوب الذي فوق الشعار، وجمع الشعار: شعر، والدثار: دثر.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 77، ومعالم السنن 1/ 98، والمغرب ص 251، 252، والمعجم الوسيط 1/ 503].

.شعبان:

علم للشهر الذي بين رجب ورمضان غير مصروف للعلمية والزيادة، وجمعه: شعبانات، وأشعب، وشعبانين، والأخير حكاه الكوفيون وهو خطأ عند سيبويه. سمى بذلك لتشعبهم فيه بكثرة الغارات فكان (رجب) عندهم محرما يقعدون فيه عن الغزو، فإذا دخل شعبان تشعبوا: أي تفرقوا في جهات الغارات.
[تحرير التنبيه ص 143، والمطلع ص 145، والتوقيف ص 431، والمعجم الوسيط 1/ 503].

.الشّعب:

جمع: شعبة، وهي القطعة من الشيء، وقيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها، وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها، وقيل: فخذاها وشفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع، قاله في (الفتح).
[المعجم الوسيط 1/ 503، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 22].

.شعبانة:

نزهة تقام في العشر الأواخر من شهر شعبان استقبالا لشهر الصيام، وهي من العادات التي تشمل كافة الأقاليم وحتى الصحراء، وكان يجرى نظام خاص في القصور الملكية للاحتفال بهذه المناسبة.
[معلمة الفقه المالكي ص 245].

.الشعث:

انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد (ورجل أشعث).
والشعث: ما تفرق من الأمور، ومنه: (لمّ الله شعثه).
[المغرب ص 251، والمعجم الوسيط 1/ 503].

.الشّعر:

لغة: العلم الدقيق، وسمى الشاعر شاعرا لفطنته ودقة معرفته، ومنه: (ليت شعري).
واصطلاحا: كلام مقفى موزون قصدا، فلا يدخل فيه نحو قوله: {الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ} [سورة الشرح: الآيتان 3، 4]، فإنه موزون ومقفى لكن ليس بشعر لفقد القصد.
وعند المناطقة: قياس مؤلف من مخيلات، والغرض منه:
انفعال النفس والترغيب والتنفير كقولهم: (الخمر ياقوتة سيالة).
والشّعر: ما ينبت على الجسم مما ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره.
والشعر يقابله الريش في الطيور.
[التوقيف ص 430، والمعجم الوسيط 1/ 503، والموسوعة الفقهية 23/ 202].

.الشعوذة:

هي خفة في اليد وأخذ كالسّحر يرى الشيء على غير ما عليه، أصله في رأي العين، وقد يسمى الشعبذة.
[المعجم الوسيط (شعذ) 1/ 502].

.الشعور:

أول الإحساس بالعلم كأنه مبدأ إنباته قبل أن تكمل صورته وتتميز.
[المعجم الوسيط (شعر) 1/ 503، والتوقيف ص 431].

.الشغار:

أن يزوج الرجل كريمته على أن يزوجه الآخر كريمته، ولا مهر إلّا هذا، كذا في (المغرب) وغيره.
- قال ابن عرفة: في (المدونة) قوله: (زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي، ولا مهر بيننا شغار)، وكذلك: (زوجني ابنتك).
- وعرفه في (الرسالة): بأنه نكاح البضع بالبضع.
وهو من أنكحة الجاهلية.
وهو عند المالكية ثلاثة أقسام:
الأول: صريح الشغار: وهو ما ذكر.
الثاني: وجه الشغار: وهو أن يسمى لكل واحدة صداقا قبل أن يقول: (زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين).
الثالث: المركب بينهما: وهو أن يسمى لواحدة دون الأخرى ولكلّ حكم يراجع في كتبهم، وسمّى شغارا لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، ومعناه:
رفعت رجلي عما أراد فأعطيته إياه، ورفع رجله عما أردت فأعطانيه، قاله ثعلب.
وقال غيره: لا ترفع رجل بنتي أو أختي حتى أرفع رجل بنتك أو أختك، وكنى بذلك عن النكاح. ويجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق.
راجع: [المغرب ص 252، وأنيس الفقهاء ص 147، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 260، والثمر الداني شرح الرسالة ص 329، وتحرير التنبيه ص 281، وفتح الباري (مقدمة) 147، والمطلع ص 323].

.الشّفرة:

هي ما عرّض وحدد من الحديد، كحدّ السّيف، والسّكين، ورموز يستخدمها بعض الناس للتفاهم السّري، كان للحكومة المغربية شفرة (رموز) استعملتها للمخاطبات السرية بخصوص الثغور المغربية امتدت إلى وادي الذهب، وقد نشر الدكتور/ عبد الهادي التازى لائحة بالأرقام المخصصة لهذه المراسى تتضمن وادي الذهب (رقمه 225) وسنطا كرور (2305).
[المعجم الوسيط (شفر) 1/ 506، ومعلمة الفقه المالكي ص 246].

.الشّفّ:

الثوب الرقيق، وقيل: الستر الرقيق يرى ما وراءه، وجمعها: شفوف.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 77].

.الشفعة:

لغة: الضم، ومنه: الشفع في الصلاة، وهي ضم ركعة إلى أخرى.
والشفع: الزوج الذي ضد الفرد.
والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح.
وشفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم للمذنبين، لأنها تضمهم إلى الصالحين، والشفعة في العقار، لأنها تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع.
وشرعا:
قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.
وفي (التعريفات): تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار.
وعرّفها المالكية بأنها:- أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.
- وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرّفها الشافعية بأنها:- حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
وعرّفها الحنابلة بأنها:- استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلي عن ابن قدامة. انظر: [الاختيار 2/ 51، والتعريفات ص 112، وجامع الأمهات ورقة 95 ب (مخطوط)، وشرح حدود ابن عرفة ص 474، والثمر الداني شرح الرسالة ص 406، وفتح الوهاب 1/ 237، ونيل الأوطار 5/ 331، والمطلع ص 278، والروض المربع ص 320].

.الشّفق:

هو الحمرة، قال المطرزي: عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أبى يوسف ومحمد.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه البياض، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله، قال: والأول قول أهل اللغة، وفي جميع التفاريق.
قال أبو حنيفة رحمه الله: آخر الشفق الحمرة.
قال القونوي: عن الرأي الأول، وهو قول ابن عباس رضي لله عنهما والكلبي، ومقاتل، ومن أهل اللغة قول الليث، والفراء، والزجاج.
قال ابن بطال: هو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة.
وقال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب، قيل: غاب الشفق.
وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، وكان أحمر.
[المغرب ص 254، وأنيس الفقهاء ص 75، والنظم المستعذب 1/ 53].